بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : قال تعالى
للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاءو فان الله غفور رحيم )البقرة 226
فالايلاء اخوتي في الله هو : ان يحلف الرجل بالله ان لا يطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر . فما حكم الايلاء في الاسلام ؟؟ الايلاء جائز لتأديب الزوجة اذا كان اقل من اربعة اشهر للاية المذكورة اعلاه . وقد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا كاملا , ويحرم الايلاء اذا كان لقصد الاضرار بالزوجة لقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار ) اما حكمه فهي كالاتي : 1_ اذا مضت مدة الايلاء ولم يجامع الزوج زوجته وطالبته الزوجة عند الحاكم فعليه اما ان يفئ ( يرجع ) او يطلق لقوله تعالى : (فان فاءو فان الله غفور رحيم وان عزمو الطلاق فان الله سميع عليم ) البقرة 2_ اذا لم يفئ المولي او يطلق , طلق الحاكم الزوجة دفعا للضرر . 3_ اذا طلق المولي فان كانت الطلقة الاولى فهي رجعية وان كانت الثانية فهي بائنة لا يرجع اليها الا بعقد ومهر جديدين . 4_ عدت المطلقة بالايلاء كعدة الطلاق 5_ اذا ترك الزوج جماع امراته مدة الايلاء دون يمين يحبس اما ان يجامع واما ان يطلق اذا طلبت الزوجة بذلك . 6_ اذا رجع المولي وعاشر زوجته قبل المدة التي حلف عليها فعليه كفارة يمين لقول النبي عليه السلام : ( اذا حلفت على يمين فرايت غيرها خير منها فات الذي هو خير وكفر عن يمينك )متفق عليه . اخوتي في الله امل ان اكون قد افدتكم في هذا الموضوع وان شاء الله ساشرح لكم مواضيع اخرى تتعلق بالاحوال الشخصية كالظهار واللعان والخلع . واسال الله ان يعلمنا ما فيه خير لديننا ودنيانا فهذه المواضيع لا بد وان يعرف احكامها كل زوج وزوجة اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم